آقا رضا الهمداني
159
مصباح الفقيه
أعطان الإبل ، فقال : « إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » ( 1 ) ( و ) ظاهر هذه الأخبار خصوصا بملاحظة ما فيها من التفصيل بين المرابض والمعاطن ، كظاهر المتن وغيره ، بل عن المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا ( 2 ) : أنّه ( لا بأس ) ولا كراهة ( بمرابض الغنم ) . ولكن عن المختلف أنّ المشهور الكراهة ( 3 ) ، بل عن الغنية الإجماع على ذلك وعلى الكراهة في مرابط البقر أيضا ( 4 ) . ولعلّ مستنده مضمرة سماعة ، المتقدّمة ( 5 ) ، واللَّه العالم . ( و ) تكره أيضا ( في بيت فيه مجوسيّ ، ولا بأس باليهوديّ والنصرانيّ ) كما يدلّ عليه خبر أبي أسامة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تصلّ في بيت فيه مجوسيّ ، ولا بأس بأن تصلَّي وفيه يهوديّ أو نصرانيّ » ( 6 ) . ( وتكره ) الصلاة أيضا و ( بين يديه مصحف مفتوح ) على المشهور ؛ لرواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : « لا » قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : « نعم » ( 7 ) المحمولة على الكراهة .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 387 / 2 ، التهذيب 2 : 220 / 868 ، الاستبصار 1 : 395 / 1507 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 1 . ( 2 ) منتهى المطلب 4 : 323 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 212 . ( 3 ) مختلف الشيعة 2 : 119 ، المسألة 61 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 212 . ( 4 ) الغنية : 67 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 211 - 212 . ( 5 ) في ص 157 . ( 6 ) الكافي 3 : 389 / 6 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 1 . ( 7 ) الكافي 3 : 390 - 391 / 15 ، التهذيب 2 : 225 / 888 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 1 .